الشيخ محمد باقر الإيرواني
244
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 458 س 15 المقيد بحالته : اي المقيد بحالته الخاصة مثل حالة الاضطرار ، فان التيمم مقيد بحالته الخاصة وهي الاضطرار . قوله ص 458 س 17 بحالتي الاختيار والاضطرار : فالوضوء والغسل مقيد بحالة الاختيار بينما التيمم مقيد بحالة الاضطرار . قوله ص 458 س 18 يمكن اخذ الجامع بينها : اي ان مثل البسملة يمكن اخذها في الجامع بأحد نحوين : أ - ان يؤخذ في الجامع التخيير بين البسملة وبين ان يعيش المصلي حالة التقية . ب - ان يؤخذ في الجامع الاتيان بالبسملة عند عدم التقية . قوله ص 459 س 5 المعاجين والمركبات : العطف تفسيري . قوله ص 459 س 8 فيكون مراده الابهام في تشخيص المعنى : المناسب بدل تشخيص المعنى : مشخصات المعنى . والمراد تفاصيله واجزاؤه . الجامع على القول بالأعم . ذكرنا فيما سبق ان الآخوند قدّس سرّه صوّر الجامع بناء على الصحيح حيث قال : ان الافراد الصحيحة تشترك في اثر واحد وهو النهي عن الفحشاء ، والاشتراك في اثر واحد يستلزم وجود جامع واحد يكون هو المؤثر ، ولكنه حينما وصل إلى تصوير الجامع بناء على الأعم قال : انه لا يمكن وجوده لان ذلك الجامع